للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصف لون البشرة، ولا يضر التصاق الكثيف بالعورة بحيث يحدّد جرمها (وكذا يجب) سترها خارج الصلاة (لقول) معاوية بن حَيْدَةَ: قلت يا رسول الله: عوراتُنا ما نأتى منها وما نذَرُ؟ قال: احفَظ عورتَك إلا مِن زَوجتك أو ما ملكت يمينُك. قلت فإذا كان القوم بعضهم فى بعض؟ قال إن استطعتَ أن لا يراها أحد فلا يَرَيَنَّها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فاللهُ أحقّ أن يُستحْيا منه " أخرجه أحمد والأربعة، وحسنة الترمذى وصححه الحاكم (١) {١٤٤}

ومفهوم قوله إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، يدل على أنه يجوز لهما النظر إلى ذلك منه. وقياسه أنه يجوز له النظر إلى عورة نفسه وعورتيهما. ويدل أيضاً على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى. ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة. وفى الحديث دليل على انه لا يجوز التعرّى فى الخلاء مطلقا. وقد استدل البخارى على جوازه فى الغسل (بحديث) أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " بينا أيوبُ يغتسلُ عُرياناً فخرّ عليه جراد من ذهب فجعل يحتَثىِ فى ثوبه فناداه ربه يأَيوبُ ألم أكن أغنيتُك عما ترى؟ قال بلى وعزتِك ولكنْ لا غنىِ بى عن بركتك " أخرجه البخارى (٢) {١٤٥}


(١) ص ٨٧ ج ٣ - الفتح الربانى (وجوب ستر العورة) وص ٤٠ ج ٤ سنن أبى داود (ما جاء فى التعرى) و (ما ناتى) أى ما يجوز النظر إليه منها وما لا يجوز (أو ما ملكت يمينك) من الإماء ملكا شرعيا، كسبايا حرب الكفار. أما من بيعت لفقر، أو سرقت أو اغتصبت فلا يجوز شراؤها ولا التمتع بها إلا بعقد شرعى. و (فى بعض) أى من بعض كما فى رواية: كأصل وفرع، أو المراد الجنس مع جنسه كالرجال والإناث (فلا يرينها) بفتحات ثم ون التوكيد مشدّدة أو مخففة. أى اجتهد فى حفظها ما استطعت و (يستحيا) مبنى للمفعول.
(٢) ص ٢٦٧ ج ١ - فتح البارى (من اغتسل عرياناً وحده) والحثية: الأخذ باليد.