للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة وإنما غرّ بعضَ المتأخرين قولُ الشافعى رضى الله عنه فى الصلاة: إِنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها إلا بذكر. فظنّ أن الذكر تلفظ المصلى بالنية. وإنما أراد الشافعى رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعى أمراً لم يفعله النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه. وهذا هديهم وسيرتهم. ولا هَدّىَ أكمل من هديهم. ولا سُنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم (١).

(٢) التحريمة: هى ركن عند الجمهور. وشرط صحة فى غير جنازة للقادر عليها - وليست ركنا على الصحيح - عند الحنفيين " وإنما اشترط لها " ما اشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة والاستقبال وغيرها " لا تصالها " بالقيام الذى هو ركن. وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمّة.

قال الله تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} (٢) أجمع العلماء على أنّ المراد به تكبيرة الإحرام، لأن الأمر للوجوب وغيرها ليس بواجب (وعن) على بن أبى طالب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " مِفْتاح الصلاة الطُّهورُ وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " أخرجه الشافعى وأحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه والترمذى وقال: هذا أصح شئ فى هذا الباب وأحسن (٣) {١٧٨}


(١) ص ٥١ ج ١ - زاد المعاد (هديه صلى الله عليه وسلم فى الصلاة).
(٢) سورة المدثر: أية ٣.
(٣) انظر رقم ١٣٩ ص ٦٨ ج ١ - بدائع المنن (صفة الصلاة) وص ١٥٩ ج ٣ - الفتح الربانى (افتتاح الصلاة) وص ٢١١ ج ١ - المنهل العذب (فرض الوضوء) وص ٥ ج ٥ منه (تحريم الصلاة وتحليلها) وص ٦٠ ج ١ - ابن ماجه (مفتاح الصلاة الطهور) وص ١٣٢ ج ١ - مستدرك وص ١٢ = ج ١ تحفة الأحوذى. والمعنى أن الطهور أوّل شئ يبتدأ به من أعمال الصلاة لكونه شرطا ن شروط صحتها (والطهور) بضم الطاء اسم الفعل وهو التطهر بالماء أو التراب. ويحتمل أن يكون بفتح الطاء اسما لما يتطهر به.