للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بفاتحة الكتاب " أخرجه أحمد والشيخان والنسائى (١) {١٩٢}

وجه الدلالة أنّ النفى فى قوله: لا صلاة، متوجه إلى ذات الصلاة، لأنّ المراد الصلاة الشرعية. وهى تنتفى بفقد جزء منها كما تنتفى بإنتفاء الكل. ويحتمل توجه النفى إلى صحة الصلاة أو إجرائها - لا إلى كمالها - لأنّ نفيتهما أقرب إلى نفى الحقيقة، ولأنّ نفيهما يستوجب نفى الكمال من غير عكس، (ولحديث) عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قلا: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب " أخرجه الدار قطنى وقال إسناده صحيح (٢) {١٩٣}

(وأجابوا) عن أدلة الحنفيين بأنها مجملة بينتها الأحاديث المفصلة.

(وقال) الحنفيون: قراءة الفاتحة واجبة، لأن هذه الأحاديث منها ما هو قطعى الثبوت ظنى الدلالة كحديث عبادة بن الصامت الأوّل. والباقى ظنى الثبوت فتفيد الوجوب لا الفرضية.

ويشترط فى القراءة أن تكون صحيحة شرعا مسموعة للقارئ حيث لا مانع عند الجمهور. ويكفى عند المالكية أن يحرّك بها لسانه. والأولى أن يُسمع بها نفسه مراعاة للخلاف. هذا. ومن عجز عن القراءة كأمىّ وأخرسَ، لا تكون ركنا فى حقه اتفاقا، واختلفوا فيما يطلب منه (قال) الحنفيون: يقف ساكنا ولا يجب عليه الذكر بل يندب. وعلى الأمىّ أن يجتهد فى تعلم القراءة (وقالت) المالكية: يلزمه الاقتداء بمن يحسن القراءة إن أمكنه.


(١) ص ١٩٣ ج ٣ - الفتج الربانى. وص ١٦٣ ج ٢ - فتح البارى (وجوب القراءة للإمام والمأموم). وص ١٠٠ ج ٤ - نووى. وص ١٤٥ ج ١ - مجتبى (إيجاب قراءة الفاتحة فى الصلاة).
(٢) ص ١٢٢ الدار قطنى.