للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى رواية بجواز الجمع بين السورتين فى كل ركعة فى الفرض وغيره.

(وقالت) المالكية: باستحبابه فى النفل وكراهته فى الفرض. وهو رواية عن أحمد، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقتصر فى الفرض على سورة، وأمر معاذا أن يقرأ فى صلاته كذلك (وأجيب) بأن الأحاديث السابقة مطلقة فى الفرض وغيره. واقتصاره صلى الله عليه وسلم على سورة فى الركعة فى أكثر أحواله لا ينافى مشروعية الجمع بين السورتين فى ركعة. فالراجح الأوّل ويؤيده قول نافع: ربما أمّنا ابن عمر بالسورتين والثلاث فى الفريضة. أخرجه أحمد والبيهقى بسند رجاله رجال الصحيح (١)

... (فائدة) يجوز بلا كراهة عند أحمد قراءة سورة فى ركعة وإعادتها فى الثانية وهو مشهور مذهب الحنفيين (لما روى) معاذ بن عبد الله أنّ رجلا من جُهَينةَ أخبره أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الصبح إذا زُلزلت الأرض فى الركعتين كِلتيهما. فلا أدى أنِسىَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا؟ أخرجه أبو داود بسند رجاله رجال الصحيح (٢) {٢٤٤}

... (وظاهر) كلام الشافعية أنه خلاف الأولى (وقالت) الحنفيون وزيد بن على: يجب قراءة الفاتحة فى الأوليين من المكتوبة. ولا تتعين فى الأخريين، بل إن شاء قرا وإن شاء سبّح بقدرها أو ثلاث تسبيحات أو سكت على الصحيح.


(١) ص ٢١٢ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٦٠ ج ٢ - بيقهى (الجمع بين سورتين فى ركعة).
(٢) ص ٢٣٩ ج ٥ - المنهل العذب (الرجل يعيد سورة واحدة فى الركعتين).