للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنما هو لدعاء الاستفتاح والتعوّذ. وقد جمع البيهقفى بين حدثيى التطويل والتسوية بأنّ الإمام يطوّل فى الأولى إن كان منتظراً لحد، وإلا سوّى بين الأوليين. والراجح القول الأول (قال) النووى: تطويل القراءة فى الأولى قصداً هو الصحيح المختار لظاهر السنة (١) (وقال) ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كمل صلاة، وربما كان يطيلها حتى لا يُسمع وقع قدم. وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات. وهذا لأن قرآن الفجر مشهود، شهده الله تعالى ملائكته. وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار. وأيضاً فإنها لما نقصت عدد ركعات جعل تطويلها عوضاً عما نقصته من العدد، ولأنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون لم يأخذوا بعد فى استقبال المعاش وأسباب الدنيا، ولأنها تكون فى وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه. فيفهم القرآن ويتدبره. وأيضا فإنها أساس العمل وأوّله فأعطيت فضلا من الاهتمام به أو تطويلها. وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها. والله المستعان (٢).

(٧) ويستحب - عند الحنفيين وأحمد - لمصلى النافلة دون الفريضة السؤال إذا مرّ بآية فيها سؤال أو رحمة أو عذاب أو جنة أو استغفار أو موجوّ، والتعوّذ إذا مرّ بآية فيها تعوّذ أو نار أو وعيد، والتسبيح إذا مرّ بآية فيها تسبيح (لقول) أبى ليلى: " سمعتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم يقرأ فى صلاةٍ ليست بفريضة فمرّ يذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل


(١) ص ١٧٥ ج ٤ - شرح مسلم.
(٢) ص ٥٥ ج ١ - زاد المعاد (إطالة الركعة الأولى).