للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كركعتى الطواف والإحرام وتحية المسجد والتراويح وصلاة الاستقاء والكسوف والعيدين.

(ب) وقت الرواتب وقضاءها: الراتبة القبلية وقتها من دخول وقت الصلاة إلى تأديتها، والبعدية وقتها من تأدية الصلاة إلى خروج وقتها. فإن لم تؤدّ فى وقتها لا يقضى منها إلا راتبه الصبح ولو فاتت لغير عذر تقضى عند الشافعى وأحمد قبل طلوع الشمس وبعده إذا حلت النافلة ولو فاتت وحدها (لحديث) قيس بن عمرو أنه خرج إلى الصبح فوجد البنىَّ صلى الله عليه وسلم فى الصبح ولم يكن ركع ركعتى الفجر، فصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتى الفجر، فمرّ به النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الصلاة؟ فأخبره فسكت النبى صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا " أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وهذا لفظه وحسنه العراقى (١) {٤٤٩}

(ولحديث) عمران بن حُصينٍ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحرِّ الشمس فارتفعوا قليلا حتى استعلت الشمسُ ثم أمر مؤذِّناً فأذّن فضلى ركعتين قبل الفجر ثم اقام ثم صلى الفجر " أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم وصححه (٢) {٤٥٠}

(وقال) الأوزاعى ومالك والثورى ومحمد بن الحسن: يستحب قضاؤهما


(١) ص ١٥٧ ج ٧ - المنهل العذب (من فاتته " سنه الصبح " متى يقضيها). وص ١٨٢ ج ١ - ابن ماجه. وص ٣١٢ ج ٢ - الفتح الربانى.
(٢) ص ٣٨ ج ٤ - المنهل العذب (من نام عن صلاة أو نسيها). وص ٤٠٣ ج ١ - بيهقى (الأذان والإقامة للفائتة). وص ٢٧٤ ج ١ - مستدرك (فارتفعوا الخ) أى انتقلوا حتى ارتفعت الشمس.