للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يأيها الكافرون. أخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات (١) {١٦}

وأيضاً فإن حديث " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً " يدل على أنه لا يجوز نقضه، لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره، فإذا نام ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك، ولا يعقل أن تتصل هذه الركعة بالتى صلاها أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام، بل هما صلاتان متباينتان. فمن فعل ذلك فقد أوتر ثلاث مرات: مرة فى أول الليل، ومرة بهذه الركعة التى نقض بها الوتر، ومرة بما يوتر به آخر صلاته، وخالف حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً، لأنه جعله فى أول الليل ووسطه وآخره، وخالف حديث لا وتران فى ليلة، لأنه أوتر ثلاث مرات.

(ب) بأن ما ذكر من الآثار عن علىّ وغيره لا تعارض المرفوع.

(وروى) محمد بن نصر آثاراً تؤيد أن الوتر لا ينقض فقال: سُئِلَتْ عائشة عن الرجل يُوتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة ثم يوتر بعد. قالت: ذاك الذى يلعب بوتره. {٢}

(وقال أبو هريرة) إذا صليتُ العشاء صليت بعدها خمسَ ركعات ثم أنام. فإن قمت صليت مثنى مثنى. {٣}

(وسئل) رافع بن خديج عن الوتر فقال: أمّا أنا فإنى أوتر من أول الليل فإن رًزّقْتُ شيئاَ من آخره صليتُ ركعتين ركعتين حتى أُصْبحَ. {٤}

وقال مالك: من أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلى فليصل مثنى مثنى وهو أحب ما سمعتُ إلىَّ. قال ابن نصر: وهذا هو مذهب الشافعى


(١) ص ٢٩٧ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ٢٤١ ج ٢ - مجمع الزوائد (عدد الوتر) و (بدن) كقرب وقعد: أى عظم بدنه بكثرة لحمه.