للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أخرجه أحمد. وكذا مسلم والنسائى عن موسى بن سلمة: قلت لابن عباس: كيف أصلى إذا كنتُ بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام؟ قال: ركعتين سنةُ أبى القاسم صلى الله عليه وسلم (١). {١٠٦}

وبهذا قال ابن عمر وابن عباس والثورى والأوزاعى " وقال " الحنفيون إنما يصح اقتداء مسافر بمقيم فى الوقت. أما لو اقتدى به بعد خروج الوقت فلا يصح لتقَرّر فرض المسافر ركعتين بخروج الوقت، فيكون القوىّ بانياً على الضعيف فى القَعدة الأولى لو اقتدى فى الأوليين، فإنها فرض فى حقه واجبه فى حق الإمام فيهما وهى سنة (وقالت) المالكية: يكره اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه لمخالفته نية إمامه والكراهة فى العكس أشد لمخالفته سنة القصر. ويجب عليه الإتمام تبعاً لإمامه إن أدرك معه ركعة فأكثر. ولا دليل لهم على ذلك.

(السادس) ألا يكون المأموم أعلى من إمامه فى الشروط والأركان والفرضية، فيلزم أن يكون مثله أو دونه فيها: (أ) فلا يصح مثلا اقتداء طاهر بمعذور ولا اقتداء متطهر بمتنجس عجز عن الطهارة. لما فيه من بناء القوى على الضعيف، ولا اقتداء مكتسٍ بعارٍ ولا قارئ بأمىٍ كما تقدّم، ولا اقتداء راكع وساجد بِمُومٍ بالركوع والسجود. ويصح اقتداء غاسل بماسح على الخف أو الجبيرة، واقتداء العارى بمثله لاستوائهما فى الشروط، واقتداء


(١) ص ١٠٢ ج ٥ - الفتح الربانى (إتمام المسافر إذا اقتدى بمقيم) وص ١٩٧ ج ٥ نووى مسلم (صلاة المسافر وقصرها) وص ٢١٢ ج ١ مجتبى (الصلاة بمكة) و (معكم) أى فى المسجد مقتدين بإمام مقيم.