للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها (ثلاث شياه)، فاذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة (شاة) واحدة، فان كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة، الا ان يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.

وما كان من خليطين (١) فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج فى الصدقة هرمة (٢) ولا ذات عوار (٣) ولا تيس (٤) الا أن يشاء المصدق.

وفى الرقة (٥)

فى مائتي درهم ربع العشر، فان لم يكن الا تسعين ومائة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها.

ومن بلغت عنده من الابل صدقة (الجذعة وليست عنده (جذعة) وعنده (حقة) فانها تقبل منه، ويجعل معها (شاتين) ان استيسرتا له، أو


(١) جاء فى الموطإ ٦٠١ ص ١٧٥ (طبعة دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع) بيروت ١٩٧١.
(اذا كان الراعي واحدا، والفحل واحدا، والمراح واحدا، والدلو واحدا، فالرجلان خليطان وان عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. قال والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، انما هو شريك).
(٢) كبيرة عاجرة.
(٣) فى بدنها عيب.
(٤) ذكر المعز.
(٥) الورق والنقد.

<<  <   >  >>