للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(يُحْمَلُ (١) عَلَى النَّدْبِ وَلَا يُعْدَلُ بِهِ إِلَى (٢) الْوُجُوبِ إِلَّا بِدَلِيلٍ) (٣).

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (٤) قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِإِبْلِيسَ: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (٥) فَوَبَّخَهُ وَعَاقَبَهُ لَمَّا لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ (٦)، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَاهُ (٧)، الْوُجُوبَ لَمَا عَاقَبَهُ وَلَا وَبَّخَهُ عَلَى تَرْكِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ (٨).


= القاضي إسماعيل ورافقه وكان من كتابه، وعنه أخذ أبو بكر الأبهري. من مصنفاته: كتاب الحادي في الفروع، كتاب اللمع في الأصول. توفي سنة ٣٣١ هـ انظر ترجمته في:
فهرست لابن النديم: ٢٥٣. طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٦٦. الديباج المذهب لابن فرحون: ٢١٥ - ٢١٦. شجرة النور لمخلوف ١/ ٧٩. الفتح المبين للمراغي: ١/ ١٩٢. دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني: ٢٠٢.
(١) من هنا تبتدئ مخطوطة (م).
(٢) (به إلى) ساقطة من: ت.
(٣) انظر إحكام الفصول للباجي: ١٩٨، وكون الأمر حقيقة في الندب هو مذهب أبي هاشم الجبائي وكثير من المعتزلة وجماعة من الفقهاء، وهو منقول أيضًا عن الإمام الشافعي (انظر: الإحكام للآمدي: ٢/ ١٤. منتهى السول لابن الحاجب: ٩١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٢٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٣. التمهيد ١/ ١٢٦: ٢٦٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٤).
(٤) أ: ما نقول.
(٥) جزء من آية ١٢ من سورة الأعراف.
(٦) (لآدم) ساقطة من: م.
(٧) أ: مقتضى.
(٨) وهو أحد أدلة الجمهور القائلين بأن الأمر حقيقة في الوجوب (انظر دليل آية الامتناع عن السجود في: العدة لأبي يعلى: ١/ ٢٢٩. التبصرة للشيرازي: ٢٧. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٠٧. الوصول لابن برهان: ١/ ١٣٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٦٩. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٩١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٥. غير أن الخصم يعترض على هذا الدليل بأنه ورد في أمر علم كونه واجبًا بقرائن اتصلت به والمسألة في الأمر المطلق (انظر الجواب على هذا الاعتراض وتفنيده فى المصادر السابقة).

<<  <   >  >>