للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ (١)

إِذَا وَرَدَتْ لَفَظَّةُ (افْعَلْ) بَعْدَ الْحَظْرِ اقْتَضَتْ الْوُجُوبَ أَيْضًا عَلَى أَصْلِهَا.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّهَا تَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَا قَدْ (٢) أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ بِمُجَرَّدِهِ (٣) يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَهَذَا لَفْظُ الْأَمْرِ مُجَرَّدًا فَوَجَبَ أَنْ يَقْتَضِيَ الْوُجُوبَ. وَتَقَدُّمُ الْحَظْرِ عَلَى الْأَمْرِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ مُقْتَضَاهُ، كَمَا أَنَّ تَقَدُّمَ الْأَمْرِ عَلَى الْحَظَرِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ مُقْتَضَاهُ (٤).


(١) هذا الفصل ساقط من: أ.
(٢) ت: إذا.
(٣) ت: مجردة.
(٤) مسألة ورود الأمر بعد الحظر خلافية كما أشار المصنف إلى ذلك أعلاه، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب - في تقديرنا - مذهب القائلين بأن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزًا رجع إلى الجواز، وإن كان واجبًا رجع إلى الوجوب.
انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٨٢. الإحكام لابن حزم: ٣/ ٧٦. العدة لأبي يعلى: ١/ ٢٥٦. التبصرة للشيرازي: ٣٨. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢١٣. البرهان للجويني: ١/ ٢٦٣. إحكام الفصول للباجي: ٢٠٠. أصول السرخسي: ١/ ١٩. المستصفى للغزالي: ١/ ٤٣٥. المنخول للغزالي: ١٣١ التمهيد للكلواذاني: ١/ ١٧٩. الوصول لابن برهان: ١/ ١٥٨. ميزان الأصول للسمرقندي: ١١١. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ١٥٩. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٧٥. الإحكام للآمدي: ٢/ ٤٠. منتهى السول لابن الحاجب: ٩٨. التحصيل للسراج: ١/ ٢٨٦. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٣٩. نهاية السول ١/ ١٢٦: ٢/ ٣٤. التمهيد ١/ ١٢٦: ٢٧١. المسودة لآل تيمية: ١٦. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٧٢. شرح العضد: ٢/ ٩١. الإبهاج للسبكي وابنه: =

<<  <   >  >>