للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

يَصِحُّ نَسْخُ (١) الْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ وَعَلَى ذَلِكَ (٢) أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّيْرَفيُّ (٣) وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (٤): (لَا يَصِحُّ (٥) نَسْخُ الْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ) (٦).


= انظر:
العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٢. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٩٦ - ٤٩٧. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٦. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٥٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٨٩.
(١) ت: . أن تنسخ.
(٢) ت: هذا.
(٣) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي، الإمام الفقيه الأصولي، قال عنه القفال: (كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي) تفقه على ابن سريج وغيره. من مصنفاته: (البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام) و (شرح الرسالة للشافعي) و (الإجماع) و (الشروط) وهو أول من صنف من الشافعية في علم الشروط (يعني التوثيق) توفي سنة ٣٣٠ هـ.
انظر ترجمته في:
الفهرست للنديم: ٢٦٧. طبقات الفقهاء للشيرازي: ١١١. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٥/ ٤٤٩. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ١٩٩. الكامل لابن الأثير: ٨/ ٣٩٢. طبقات الشافعية للإسنوي: ٢/ ٣٣. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ١/ ١١٦ - ١١٧. شذرات الذهب لابن العماد: ٢/ ٣٢٥. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ١ / ١٢٩.
(٤) ت: خليفة وهو تصحيف ظاهر.
(٥) ت: لا يجوز.
(٦) لا خلاف في جواز النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته عند القائلين بالنسخ، ولكن الخلاف قبل دخول وقت الفعل، فمذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والأشعرية والبزدوي والسرخسي من الحنفية جواز نسخ العادة قبل دخول وقت الفعل وخالف في ذلك أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي وابن برهان وأبو الحسن التميمي من الحنابلة.

<<  <   >  >>