للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنْ ذَلِكَ الشَّافِعِي (١) (٢).

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ كِلَاهُمَا (٣) شَرْعٌ مَقْطُوعٌ


= العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٨. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٠١. التبصرة للشيرازي: ٢٦٤. إحكام الفصول للباجي: ٤١٧. البرهان للجويني: ٢/ ١٣٠٧. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٤. المنخول للغزالي: ٢٩٢. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٦٩. أصول السرخسي: ٢/ ٦٧. الوصول لابن برهان: ٢/ ٤٣. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٥١٩. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧١٨. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢٢٤. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٧٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣١٣. منتهى السول لابن الحاجب: ١٦١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٤٧. المسودة لآل تيمية: ٢٠١، ٢٠٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٧٨. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨١. الاعتبار للحازمي: ٩٩. تقريب الوصول لابن جزي: ١٢٧. مناهج العقول للبدخشي: ١/ ١٧٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٦٢. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٤٧. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩١. الوجيز للكراماستي: ٦٦.
(١) انظر ص:
(٢) المنصوص عن مذهب الشافعي في (الرسالة) عدم جواز نسخ القرآن بالسنة مطلقًا من غير تفريق بين التواتر والآحاد وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، غير أن النص الوارد في (الرسالة) غير صريح في المنع من جهة العقل، لذلك اختلفت الشافعية في نسبة المنع العقلي إلى مذهب الشافعي، وقد حقق السبكي وابنه مذهبه في هذه المسألة حيث يظهر حاصلها: أن الشافعي يرى أنه إذا نسخ القرآن بالسنة فيلزم أن يصاحب السنة قرآن يعضدها، واذا نسخت السنة بالقرآن فيلزم أن يصاحب القرآن سنة تعضده ليبين توافق الكتاب والسنة.
انظر:
الرسالة للشافعي: ١٠٨. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٨. التبصرة للشيرازي: ٢٦٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٥٠١. البرهان للجويني: ١٢/ ٣٠٧. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٤. المنخول للغزالي: ٢/ ٢٩٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٧٢. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٤٧. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٧٨.
(٣) ت. كل منهما.

<<  <   >  >>