للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

إِذَا اخْتَلَفَتِ (١) الصَّحَابَةُ في حُكْمٍ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ * هَذَا قَوْلُ كَافَّةِ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي.

وَقَالَ دَاوُدُ (٢): (يَجُوزُ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ) * (٣).

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الْقَوْلَيْنِ خَطَأٌ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا في تَعْيِينِ الْحَقِّ في أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا في (٤) أَنَّ مَا عَدَّاهُمَا خَطَأٌ، فَمَنْ قَالَ بِغَيْرِهِمَا فَقَدْ صَوَّبَ مَا أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ (٥).


(١) ت: اختلف.
(٢) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٨.
(٣) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(٤) (في) ساقطة من: ت.
(٥) مذهب الأكثرين أن إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها على قولين ممنوع وبه قال محمد بن الحسن الشيباني خلافًا لبعض الحنفية والمتكلمين وأهل الظاهر، وفي المسألة رأي ثالث يفصِّل ووجهه: إن كان إحداث قول ثالث يترتب عليه الخروج عما اجمعوا عليه فلا يجوز إحداثه وإلاَّ جاز، واختاره الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٥٠٥. التبصرة للشيرازي: ٣٨٧. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٧٣٨. إحكام الفصول للباجي: ٤٩٦. البرهان للجوني: ١/ ٧٠٦. المستصفى للغزالي: ١/ ١٩٩. المنخول للغزالي: ٣٢٠. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٣١٠. الوصول لابن برهان: ٢/ ١٠٨. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ١٧٩. الإحكام للآمدي: ١/ ١٩٨. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٧٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٢٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٦١. شرح العضد: ٢/ ٣٩. المسودة لآل تيمية: ٣٢٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٦٩. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٢٩٥. تقريب الوصول لابن جزي: ١٣٠. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٥٨٩. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٩٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٣٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٦. أصول الخضري ٢٧١. مذكرة الشنقيطي: ١٥٦.

<<  <   >  >>