للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

يَصِحُّ أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الحُكْمِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ في قَوْلِ (١) كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ.

وَذَهَبَ ابْنُ جَرِيرٍ (٢) الطَّبَرِيُّ (٣) إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ وُجُودُهُ، وَلَوْ وُجِدَ لَكَانَ دَلِيلًا (٤).

وَقَالَ دَاوُدُ (٥): (لَا يَصِحُّ ذَلِكَ) وَهَذَا مَبْنِيٌّ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ لَيْسَ بِدَلِيلٍ (٦)، ...................


(١) ت: ويقول.
(٢) ت: ابن الحذاء، وفي م: ابن خويز مداد.
(٣) تقدمت ترجمته انظر ص: ٢٤٤.
(٤) (دليلًا) ساقط من: م، ثم استدركه الناسخ على الهامش.
(٥) انظر ص: ١٥٨.
(٦) الظاهرية منعوا صحة الإجماع على الحكم من جهة القياس بناءًّ على أصلهم في نفي القياس وإنكاره على نحو ما قرره المصنف، أما ابن جرير فيرى أن القياس حجة ولكن الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعًا بصحته، هذا وبالمنع قالت الشيعة والقاشاني من المعتزلة، أما ما عليه الجمهور فإثبات ذلك صحة ووقوعًا غير أنهم يختلفون في كون الإجماع حجة تحرم مخالفته أم لا تحرم؟ وفي المسألة قولان آخران.
انظر تفصيلاتها في:
المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٩٥، ٥٢٤. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٣٩. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٦٨٣. التبصرة للشيرازي: ٣٧٢. إحكام الفصول للباجي: ٥٠٠. المستصفى للغزالي: ١/ ١٩٦. المنخول للغزالي: ٣٠٨. أصول السرخسي: ١/ ٣٠١. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٨٨. الوصول لابن برهان: ٢/ ١١٨. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٢٦٨. روضة الناظر لابن قدامة. ١/ ٣٨٥. الإحكام للآمدي: ١/ ١٩٥. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٣٩. منتهى السول لابن الحاجب: ٦٠. شرح العضد: ٢/ ٣٩. بيان المختصر للأصفهانى: ١/ ٥٨٧. الإبهام للسبكى وابنه: ٢/ ٣٩١. جمع =

<<  <   >  >>