للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزيف ذلك كثير من الأصحاب بأنه يتصور فساد صومها بالجماع، بأن يولج فيها، وهي نائمة، أو ناسية، أو نحو ذلك، ثم يزول النوم، أو غيره مع استدامة الوطء، فإن الحكم لا يختلف على القولين (١)، والله أعلم.

ثم إن الأصح من القولين، أو (٢) الوجهين عند صاحب الكتاب، وجماعة على قولنا: أنه لا يجب إلا كفارة واحدة إنها تختص بالزوج، وليست عنهما (٣)، والله أعلم.

قوله: "إذا طرأ بعد الجماع (٤) مرض، أو جنون، أو حيض ففي الكفارة ثلاثة أقوال: إلى آخره" (٥).

الأظهر منها: الثالث، وهو أنها لا تسقط بطرآن المرض، وتسقط بطرآن الجنون، والحيض (٦)، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف في الحيض مفرع على قولنا: تجب الكفارة على المرأة (٧).


(١) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٤٨، مغني المحتاج: ١/ ٤٤٣.
(٢) في (أ): (و)
(٣) انظر: البسيط: ١/ ق ٢٢٣/ ب، حلية العلماء: ٣/ ٢٠٠، فتح العزيز: ٦/ ٤٤٨، المجموع: ٦/ ٤٦٣.
(٤) في (أ) (الجنون) خطأ.
(٥) الوسيط: ١/ ق ١٥٣/ ب.
(٦) وهذا هو المذهب. انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٥/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٩، البسيط: ١/ ق ٢٢٤/ أ، حلية العلماء: ٣/ ٢٠٣، فتح العزيز: ٦/ ٤٥١، المجموع: ٦/ ٣٧٥، الروضة: ٢/ ٢٤٤، مغني المحتاج: ١/ ٤٤٤.
(٧) يعني على القول المرجوح في المذهب. انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٥١، المجموع: ٦/ ٣٧٥، الروضة: ٢/ ٢٤٤.