للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله في الفدية "مصرفها مصرف الصدقات" (١) ليس المراد بالصدقات فيه الزكوات، حتى يجوز صرفها إلى أصنافها، وإنما المراد بذلك صدقات التطوع، ومصرفها الغالب (٢) المساكين، والفقراء كسائر الكفارات (٣).

وتخصيصها بالمسكين مذكور في "الوسيط" (٤) في بابها، وذلك لتعيين (٥) المسكين في النصوص الواردة في الغالب (٦) من أنواع ذلك، وحيث اقتصر على ذكر المسكين (٧) أو الفقير فهو شامل للنوعين الفقراء (٨)، والمساكين كما في الوصية (٩)، والله أعلم.

قوله: "من تعدى بترك الصوم، ومات قبل القضاء، أخرج من تركته مدّ لكل يوم، وفي القديم أنه يصوم عنه وليه" (١٠).


(١) الوسيط: ١/ ق ١٥٤/ ب.
(٢) ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(٣) في (د) (الكفارة)، وانظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٥٦، الروضة: ٢/ ٢٤٦، مغني المحتاج: ٢/ ٢٤٦.
(٤) في (أ) (الكتاب).
(٥) في (د): (لتعين)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) في (أ) (كثير).
(٧) في (ب) (المساكين).
(٨) في (أ) (الفقير).
(٩) يعني إذا أطلق أحد الصنفين في الوصية، وكذا الوقف والنذر وجميع المواضع غير الزكاة، ولم ينف الآخر، فإنه يجوز أن يعطى الصنف الآخر بلا خلاف في المذهب، وإن جمعا أو ذكر أحدهما ونفى الآخر وجب التمييز حينئذ. انظر: المجموع: ٦/ ١٧٩.
(١٠) الوسيط: ١/ ق ١٥٤/ ب.