للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتمتع قولان أيهما أفضل (١)؟ وهذه الطريقة هي المشهورة.

والثانية: طريقة الفوراني (٢)، أن الإفراد مقدم (٣) على التمتع والقران قولاً واحداً (٤). وإنما اختلف القول في أن التمتع أفضل من القران، أو القران أفضل من التمتع فعلى قولين، واستبعد إمام الحرمين (٥) هذه الطريقة، والله أعلم.


(١) أحدهما: أن التمتع أفضل من الإفراد، وعليه نصَّ الشافعي في الأم، باب مختصر الحج الصغير، وكتاب اختلاف الحديث. والثاني: أن الإفراد أفضل، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو المنصوص في عامَّة كتبه كما سبق، واختاره المزني، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي، والقاضي حسين، وصححه الرافعي، والنووي.
انظر: الأم ٢/ ٣١٢، ٣٤٣، مختصر المزني ص ٧٢، الإبانة ١/ ق ٩٤/ ب - ٩٥/ أ، نهاية المطلب ٢/ ق ٢١٢، شرح السنة ٤/ ٤٤، الروضة ٢/ ٣٢٠، والمصادر السابقة.
(٢) انظر: الإبانة ١/ ق ٩٤، فتح العزيز ٧/ ١١٣.
(٣) في (أ): (يقدم).
(٤) قال النووي: "قال أصحابنا: وشرط تقديمه على التمتع والقران أن يحج ثم يعتمر في تلك السنة، فإن أخر العمرة عن تلك السنة فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه؛ لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه" والله أعلم. انظر: فتح العزيز ٧/ ١١٣ - ١١٤، المجموع ٧/ ١٤٢ - ١٤٣.
(٥) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١١٣.