للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن باب حد الزنا]

ذكر في حد الزنا أنه يشترط في الإحصان كون الوطء في النكاح الصحيح، واقعاً بعد التكليف، والحرية على وجه و (١) ضعفه (٢) مع أنه المذهب، وهو الصحيح المشهور (٣).

وقال في تعليله: "إذ ليس يحصل التحصين بالمباح به"

وهذا مشكل، وشرحه، أن لفظ التحصين في هذا عبارة عن العفة عن الزنا فإن لفظ الإحصان، والتحصين (٤) مشترك بين أشياء منها هذا. ومنها الإِسلام، ومنها الحرية (٥) فالمكلف الحر يحصل له (٦) لكونه (٧) ذا زوجة قد وطئها حريص (٨) على حفظ (٩) فراشه من التلطيخ بالزنا، حتى يمنعه ذلك من أن يلطخ فراش غيره بالزنا منه، فإذا زنا كان زناه أشد قبحاً، فغلظت عقوبته بالرجم،


(١) (الواو) ساقطة من (أ).
(٢) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٥٨/ أ.
(٣) انظر: المهذب ٢/ ٣٤١، التنبيه ص ٣٢٤ - ٣٢٥، الروضة ٧/ ٣٠٦، مغني المحتاج ٤/ ١٤٧.
(٤) نهاية ٢/ ق ٩٨/ أ.
(٥) ومنها بمعنى التزويج، انظر الأمثلة على ذلك بالتفصيل في تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ٦٥ وما بعدها، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٣٢٤، والمصباح المنير ص ١٣٩، وكفاية الأخيار ص ٦٢١.
(٦) ساقط من (د).
(٧) في (أ) (بكونه).
(٨) في (أ) (حرص)، ولعل الصواب (حرصاً).
(٩) في (د): (حفظه).