للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المالك من غير إحراز، أن السارق يكون حينئذٍ قد أخذ الأول مما أحرزه المالك، وأخذ الثاني مما تركه غير محرز، وهذا تنويع صدر من المالك يوجب كونهما سرقتين بخلاف ما إذا لم يتخلل بينهما اطلاع المالك، فإنه لم يختلف حينئذٍ الأول، والثاني بالنسبة إلى إحراز المالك كلما اختلفا في صورة الإطلاع وهو يظن أنهما (١) محرزان باحرازه أولاً، ولا اختلفا (٢) بالنسبة إلى هتك السارق للحرز، فإنه أخرجهما بهتك واحدٍ. والله أعلم.

على الوجه الثالث (٣) يحصل التعدد، بأن يأخذ المسروق (٤) الأول، ويذهب به إلى موضع يضعه فيه ثم يعود ويأخذ الثاني، ولا يشترط (٥) فيه أخذه إلى بيت السارق، وعبارة المصنف فيه عبارة قلقة. والله أعلم.

قوله: "الثالث: أن يكون محترماً، فلا قطع (٦) على سارق الخمر، والخنزير" (٧).


(١) ساقط من (ب).
(٢) في (ب) (لاختلاف).
(٣) قال في الوسيط ٣/ ق ١٦١/ ب. "فلو لم يتخلل ذلك لكن كان يخرجه شيئاً شيئاً فثلاثة أوجه ... والثالث: إن تخلل طول زمان، أو رد المسروق إلى بيت السارق ولو في زمان قصير فلا قطع، وإن لم يتخلل شيء من ذلك فمتحد".
(٤) في (أ) (للسروق).
(٥) في (أ) (ولا يشرط).
(٦) في (د): (فلا يقطع).
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٦٢/ أوتمامه " ... إذ لا مالية ولا حرمة، على سارق الطنبور والبربط ... إلخ".