للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الثالث: أنه يمتنع استرقاقهم، كما امتنع قتلهم" (١).

وهذا باطل فإن قتلهم لم يمتنع احتراماً لهم فهم في ذلك كالنسوة والذرية والله أعلم.

قال: "ومنهم من ألحق السُّوْقَةَ بالعُسفاء" (٢) فعبّر بلفظ السُّوْقَةَ عن أهل الأسواق، وذلك باطل من حيث اللغة، فإن السُّوْقَةَ عبارة عن الرعية من (٣) الجند، وغيرهم (٤). والله أعلم.

قوله: في القول الأول "كما في القلعة" (٥) يعني كما سبق (٦) من جواز نصب المنجنيق على القلعة المشتملة على الصبيان أو النساء، وإن كان من فيها دافعين (٧). والله أعلم.


(١) الوسيط ٣/ ق ١٧٧/ أولفظه قبله "فإن قلنا: لا يقتلون، ففي أرقاقهم ثلاثة أوجه ... والثالث: ... إلخ".
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٧٧/ أ.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) كما في قول الشاعر:
فبينا نسُوسُ الناس والأمرُ أمرُنا ... إذا نَحْنُ فيهم سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ
انظر: الصحاح ٤/ ١٤٩٩، المصباح المنير ص ٢٩٦، القاموس ص ١١٥٧.
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٧٧/ ب. ولفظه قبله " ... أما إذا تترس كافر بصبي أو امرأة فإن كان يقاتل لم نبال بقصده وإن أصاب ترسه، وإن كان دافعاً فقولان، أحدهما: جواز قصد الترس كما في القلعة ... ".
(٦) في الوسيط ٣/ ق ١٠٧/ أ.
(٧) انظر: اللباب ص ٣٧٤، المهذب ٢/ ٣٠٠، الروضة ٧/ ٤٤٥، مغني المحتاج ٤/ ٢٢٣.