للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه إشارة إلى الجواب عن سؤال مقدر، كان قائلاً قال: إن تجويز هذا يفضي إلى أن ينهزم (١) كل من أراد الهزيمة، ويقول: إنما تحيزت إلى فئة بعيدة، وعزمي العود إلى القتال في غزوة أخرى، وذلك يقدح فيما (٢) تقرر (٣) من وجوب المصابرة، وتحريم الهزيمة.

وجوابه: أنه لا يجوز له ترك المصابرة إلا ببدل وهو عزمه على المعاودة، والعزم (٤) مما لا يمكن تكلفه (٥)، والمخادعة فيه، فإذا تحقق منه العزم كان بدلاً عن المصابرة، ولا يلزم من ذلك نفي (٦) وجوب المصابرة رأساً، بل يكون ذلك من قبل الواجب المخيَّر الذي هو أحد أقسام الواجبات. والله أعلم.

ما ذكره في أنه إذا تحيز عازماً على العود، فلا يجب عليه تحقيق عزمه بالعود، مع فئة أخرى (٧).

تحريره، وتقريره: أنه لا تحايز (٨) إلى (٩) أن يوجبه (١٠) , نظراً إلى وجوب القضاء فإن الجهاد لا يجب قضاؤه (١١)؛ لأنه يتعين فرضه بحضور القتال، فيقع


(١) في (د): (تنهزم) بالتاء.
(٢) في (أ) زيادة (إذا).
(٣) في (أ) (يعود) كذا.
(٤) تكرر في (ب).
(٥) في (أ) (تكليفه).
(٦) في (د): (ففي) وهو تحريف.
(٧) انظر الوسيط ٣/ ق ١٧٨/ أ.
(٨) في (أ) (حايز).
(٩) ساقط من (أ) و (ب).
(١٠) في (أ) (موجبه).
(١١) انظر: الروضة ٧/ ٤٤٨، مغني المحتاج ٤/ ٢٢٥.