للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فنصيب العسل، والسمن فنأكله) (١).

"توقيح الدواب" (٢) بالقاف، والحاء المهملة على وزن توقيع، هو أن يغلى الدهن ويصبّ على حافر الدابة، إذا حفيت، ورق حافرها لتتصلب بذلك (٣)، وقد ذكره الشافعي (٤) ومنع منه. والله أعلم.

قوله: "وأطلق الأصحاب القولين من غير تفصيل" (٥)

يوهم أن التفصيل بين القليل، والكثير من عنده، أو من عند شيخه، وليس كذلك، فإنه قول الشيخ (٦) أبي محمَّد (٧) الجويني (٨) - رحمه الله - وحكاه صاحب "المهذب" (٩) عن بعض أصحابنا. والله أعلم.

قطع بأنه لا يمنع من كان معه طعام، ثم حكى وجهاً في المنع فيما إذا وجد سوق في دار الحرب (١٠). وهذا مستنكر، وقد قال شيخه (١١) لو كانوا (١٢) يجدون


(١) هذه الرواية رواها الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٢٩٥.
(٢) قال في الوسيط ٣/ ق ١٧٩/ ب " ... وكذلك الشحم إذا أخذ لتوقيح الدواب".
(٣) انظر: الصحاح ٦/ ٤١٦، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ١٩٣، المصباح المنير ص ٦٦٧.
(٤) انظر: الأم ٤/ ٣٧٥.
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٧٩/ ب ولفظه قبله "ولو أخذ ما ظن أنه قدر حاجته، فدخل دار الإِسلام وبقى منه ما له قيمة رد على المغنم، وإن كان نزاراً فقولان: وقد أطلق ... إلخ".
(٦) في (ب) (للشيخ).
(٧) في (أ) (حامد) وهو خطأ.
(٨) انظر قوله في نهاية المطلب ١٧/ ق ١٥٠/ ب.
(٩) ٢/ ٣٠٨.
(١٠) انظر الوسيط ٣/ ق ١٧٩/ ب.
(١١) نهاية المطلب ١٧/ ق ١٥٠/ ب.
(١٢) في (ب) (كان).