للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا قول نقله الربيع (١)، والله أعلم.

قال: "وقوله - صلى الله عليه وسلم -: من صام الدهر فلا صام، أراد به أن لا يفطر أيام العيدين" (٢).

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (٣) من حديث أبي قتادة، وفيه (فلا صام ولا أفطر)، وفي الصحيحين (٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - (لا صام من صام الدهر)، والتأويل المذكور ذكره غيره (٥)، و (٦) يرد عليه أنه (٧) يطلق عليه صوم الدهر مع الإفطار في أيام النهي (٨)، ومما يدلّ عليه ما رويناه في السنن الكبير (٩) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر، فالنهي إذاً مخصوص بمن كان يضعفه ذلك، والله أعلم.

(قوله) (١٠): "المشي قبل الإحرام ليس بعبادة" (١١).


(١) وهو الأصح عند الشيرازي والبغوي وغيرهما. انظر: الأم: ٧/ ١٢٤، المهذب: ١/ ٣٦٢، التهذيب: ٨/ ١٥٩ - ١٦٠، فتح العزيز: ١٢/ ٣٧٨، المجموع: ٨/ ٤٨١، مغني المحتاج: ٤/ ٣٦٠.
(٢) الوسيط: ٣/ ق ٢١٥/ ب.
(٣) ٨/ ٤٩ - ٥٠ مع النووي في كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر في حديث طويل.
(٤) البخاري: ٤/ ٢٦٤ مع الفتح في كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام، و٦/ ٢٣ في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: {وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا}، ومسلم: ٨/ ٣٩ - ٤٨ مع النووي في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقا.
(٥) انظر: معالم السنن: ٢/ ٨٠٧، والمهذب: ١/ ٢٥٣، وشرح السنة: ٣/ ٥٣٣.
(٦) ساقط من (ب).
(٧) في (د) (أن).
(٨) وهي العيدان وأيام التشريق، وقد سبقت الأدلة على ذلك في أواخر كتاب الحج.
(٩) ٤/ ٤٩٦.
(١٠) بياض في (د).
(١١) الوسيط: ٣/ ق ٢١٦/ أ، ولفظه قبله " ... فلو نذر المشي من دويرة أهله قبل الإحرام، ففي لزومه وجهان: أحدهما: لا, لأن المشي ... إلخ".