للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواز، وما لا ينتشر من العامة هو محل عدم الجواز، فهما نقيضان لا يخلو المحل من أحدهما، والنقيضان أو الضدان اللذان لا يخلو المحل من أحدهما يجوز أن يعبَّر عن كل واحد منهما بنفي ضده إذ (١) يلزم من انتفاء ضده وجوده، ففي عبارته في "الوسيط" عبَّر عن صورة الجواز من المنتشر بنفي ضدها، وفي عبارته في "الوجيز" عبَّر عن صورة الجواز بذكرها بنفسها بلفظ خاص فيها. والمراد بلفظ العامة: معظم الناس، والله أعلم.

قوله: "ومنهم من تأوَّل ما نقله الربيع" (٢) ذكر الفوراني (٣) أنه تأوله على ما إذا كان بين الإليتين، لا في داخل المخرج. وهذا تأويل بعيد، والله أعلم.

قوله: "وقال العراقيون: لا يكفي الحجر في دم الحيض الموجب للغسل" (٤) لا يُتَوهم من هذا أن فيه خلافاً من غيرهم، فإنه لا يعرف فيه خلاف (٥). وسبب نسبته إليهم أنهم بدؤوا بذكره (٦). و (٧) كذلك قوله: "وعدُّوا الذي من النجاسات


(١) في (أ): إذا.
(٢) الوسيط ١/ ٣٩٧. وقبله: ونقل الربيع أنه إن كان في جوف مقعدته بواسير فلا يجزئه الاستنجاء إلا بالماء. فمن الأصحاب من جعل هذا قولاً، وعلل القولين بأن الاعتبار بالخارج أو المخرج، ومن الأصحاب من تأول ... الخ.
(٣) انظر: الإبانة ل ١١/ ب، وراجع نقل التأويل في فتح العزيز ١/ ٤٧٨.
(٤) الوسيط ١/ ٣٩٧.
(٥) هذا الاتفاق في حق المغتسلة؛ لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيض، أما إذا انقطع عنها دم الحيض وكان لها عذر في عدم الغسل فقد صرح الماوردي بجواز الاستنجاء بالحجر لها. انظر: الحاوي ١/ ١٦٠، المجموع ٢/ ١٢٨، روضة الطالبين ١/ ١٧٨.
(٦) انظر: التنقيح ل ٤٩/ ب.
(٧) سقط من (أ).