للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بغسل الرجلين، وفي كثير منها حتى في رواية (١) عن عائشة لمسلم (في) (٢) "صحيحه" (٣) إعادة ذكر غسل الرجلين بعد الفراغ، فتكون الروايات الكثيرة واردة بالأفضل الغالب منه - صلى الله عليه وسلم -، ورواية ميمونة المصرَّحة بالتأخير واردة بالجائز، وقد تكون ميمونة شاهدت منه - صلى الله عليه وسلم - الأمرين، فروت هذا مرة، وهذا مرة، فلا يثبت إذاً بحديثها استحباب التأخير، بل جوازه، فافهم ذلك فإنه من المشكل جداً، ولم أرَ لهم تعرضاً لحَلَّه، والله أعلم.

قوله: "والأظهر أن تجديد الغسل لا يستحب، فإنه لا ينضبط بخلاف الوضوء" (٤) معناه: أنه ينتشر ولا ينضبط زمانه؛ فإنه ينتهي (٥) إلى ناقض قد لا يوجد فيودي إلى تجديده لكل صلاة، ويصير بحيث لا يشبه التجديد، ويلتحق بالمستأنف لبعد العهد بالمُجَدَد، بخلاف الوضوء فإنه سينتهي (٦) سريعاً إلى ناقض، ويخرج عن كونه تجديداً (٧). واستدل شيخه (٨): بأنه لم يَرِد فيه ما ورد في تجديد الوضوء، ولم يُؤثر عن السلف الصالحين. والله أعلم.


(١) في (ب): في رواية منها.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) انظر: - مع النووي - كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة ٣/ ٢٢٨ - ٢٣٠.
(٤) الوسيط ١/ ٤٣٠.
(٥) في (أ): فإنه قد ينتهي.
(٦) في (أ): قد ينتهي.
(٧) قال النووي: "قوله: الأظهر أنه لا يستحب تجديد الغسل، فإنه لا ينضبط بخلاف الوضوء. معناه: أن الغسل لا ينتهي إلى ناقضه إلا بعد زمان طويل، فيصير في معني المستأنف لبعد العهد، بخلاف الوضوء فإنه ينتهي إلى ناقضه سريعاً ويخرج عن الحاجة إلى التجديد". أهـ التنقيح ل ٥٦/ ب، وراجع: المطلب العالي ٢/ ل ٦٩/ أ.
(٨) في نهاية المطلب ١/ ل ٦٣/ ب.