للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الكبير" (١) عن عائشة وليس في واحد منهما آخر الحديث المذكور في الكتاب الذي احتج به، والله أعلم.

قال: "إذا جامعها والدم عبيط تصدق بدينار، في أواخر الدم يتصدق (٢) بنصف دينار، وهو استحباب؛ لحديث ضعيف ورد فيه (٣) " (٤) فالعبيط بفتح العين المهملة هو الطري (٥). وقوله: "لحديث ضعيف (٦) " يعني به: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار). وهو حديث مشهور أخرجه أبو داود (٧)، والنسائي (٨)، وغيرهما (٩) بهذا اللفظ. ولم يحمله على التخيير بل التقسيم والتفصيل المذكور بين أول الدم وآخره؛ لأنه ورد مبيناً مفصلاً كذلك في رواية


(١) انظره كتاب الحيض ١/ ٤٦٥ رقم (١٤٩٤). ورواه كذلك مالك في الموطأ - مع الزرقاني - كتاب الطهارة ١/ ١٦٩ رقم (١٢٣)، قال الحافظ ابن حجر: "وإسناده عند البيهقي صحيح، وليس فيه قوله: (ونال مني ما ينال الرجل من امرأته) ". أهـ التلخيص الحبير ٢/ ٤٢٩، وراجع: المجموع ٢/ ٥٤٤، تذكرة الأخيار ل ٣٤/ ب.
(٢) قوله: (بدينار ... الدم يتصدق) سقط من (ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) الوسيط ١/ ٤٧٤.
(٥) انظر: الصحاح ٣/ ١١٤٢، لسان العرب ٩/ ٢١.
(٦) سقط من (أ).
(٧) في سننه كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض ١/ ١٨١ رقم (٢٦٤).
(٨) في سننه كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها ١/ ١٦٨ رقم (٢٨٨).
(٩) وممن رواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضاً ١/ ٢١٠ رقم (٦٤٠)، وأحمد في المسند ١/ ٣٢٠، والدارمي في سننه ١/ ٢٥٥، وابن الجاروود في المنتقى ص: ٣٧ رقم (١٠٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٢، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحيض ١/ ٤٦٩ رقم (١٥١١).