للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "المبتدأة إذا رأت خمسة سواداً، ثم أطبق الدم على لون واحد، ففي الشهر الثاني: نحيضها خمسة؛ لأن التمييز أثبت لها عادة" (١) هذا (٢) كلام مُغلِط يُفهم منه غير الصواب، فإنه إذا كان الدم (٣) المطبق بعد السواد هو الدم الضعيف لم يكن الحكم فيه ما ذكره، بل حكمه ما ذكره في الفرع المذكور في آخر باب النفاس (٤): من أنها تكون طاهرة في زمان الدم الضعيف، وإن استمر سنة فصاعداً. وذلك قضية القاعدة في المميزة، وإنما هذا (٥) مخصوص بما إذا بطل تمييزها بإطباق الدم الأسود كما فيما (٦) ذكره شيخه (٧) - رحمه الله وإيانا - من صورتها، أو نحو ذلك، وذلك أن تتمكن من التمييز وتُردُّ إليه، مثل أن ترى الدم الأسود خمسة أيام، والدم الضعيف خمسةً وعشرين (٨)، ويتكرر ذلك مراراً، ثم يستمر الدم الأسود ويجاوز الخمسة عشر، فترد إلى الخمسة (٩)؛ لأن (١٠) التمييز أثبتها (١١) عادة لها.


(١) الوسيط ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦.
(٢) في (د): وهذا، وكأن (الواو) مقحمة هنا، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) سقط من (أ).
(٤) انظر: الوسيط ١/ ٥١٣.
(٥) في (أ): هو.
(٦) سقط من (أ).
(٧) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٥٨/ ب.
(٨) في (أ): خمسة وعشرين يوماً.
(٩) في (ب): الخمسة عشر.
(١٠) في (أ): لا.
(١١) في (أ): أثبت.