للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن الباب السادس في النفاس]

قوله في التفريع على أن الحامل تحيض: "لو حاضت خمستها وولدت قبل أن تطهر خمسة عشر يوماً، فما بعد الولد نفاس، ونقصان الطهر قبله لا يقدح فيه. أما تلك الخمسة فهل ينعطف عليها؟ الأصح أنه لا ينعطف (١) عليها" (٢) معناه لا ينعطف نقصان الطهر على الخمسة بالإفساد، وإخراجها عن كونها حيضاً، وسمي (٣) ذلك انعطافاً لكونه أمراً طرأ بعدها، والله أعلم.

ما ذكر من أن (٤) المعتادة في النفاس المستحاضة ترد إلى عادتها في النفاس ثم ما بعدها دم فساد إلى (٥) أن تعود إلى أدوارها في الحيض، وتكمِّل بعد عادتها طهرها (٦) المعتاد (٧). فقوله "تكمِّل طهرها (٨) المعتاد" معناه (٩): تجعل زمان (١٠) دمها فيه (١١) دم فساد كما قال أولًا، وهذا إذا كانت لها عادة في الحيض، فلو كانت


(١) في (أ): أنها لا تنعطف.
(٢) الوسيط ١/ ٥١١ - ٥١٢. وقبله: ولا شك أن الحامل قد ترى الدم على أوان الحيض، وهل له حكم الحيض؟ فيه قولان مع القطع بأنه لا يتعلق به مضي العدة. فإن قلنا: إنه حيض فلو كانت تحيض خمسة، وتطهر خمسة وعشرين، فحاضت خمستها ... إلخ
(٣) في (أ): يسمى.
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (ب): وإلى.
(٦) في (د): طهراً، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب).
(٧) انظر: الوسيط ١/ ٥١٣.
(٨) في (د): طهراً، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و (ب).
(٩) سقط من (ب).
(١٠) في (د) و (ب): زمانه، والمثبت من (أ).
(١١) في (ب): فيه دمها، بالتقديم والتأخير، وهو لا يستقيم.