للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقام وقرأ في الركعة الثانية، فهذا باتفاق الأصحاب مدرك للركعتين (١)، ويعفى عن هذا التخلف، وقد سبق ذكره في أول صورة الزحام (٢)، وإنما ذلك لعذر الزحام، فإنه لو تخلف مثل هذا التخلف مختاراً من غير عذر بطلت قدوته. وإنما الخلاف في القدوة الحكمية الواقعة فيما إذا كان سجوده في الركعة الأولى واقعاً بعد ركوع الإمام في الركعة الثانية (في الركعة) (٣) الملفقة المذكورة من غير إقتداء حسِّي فيه فهذا تخلف مفرط، فاختلفوا لذلك (٤). فهذا معنى قول صاحب الكتاب "جعل الركوع الثاني نهاية انسحاب حكم (٥) القدوة، فإذا سجد قبله كان كالمقتدي حسَّاً، وإن كان بعده كان مقتدياً حكماً" فإن قلت: فقد ذكر بعد هذا في التفريع على القول الثاني: أنه إذا لم يتبع الإمام في الركوع وجرى على ترتيب صلاة نفسه وسجد، فسجوده واقع في قدوة حكمية، و (٦) في الإدراك بها الوجهان (٧). فأجرى الوجهين وإن سجد وأدرك الإمام راكعاً بعد. قلت: ليس معنى قوله: "وإن كان بعده" كان بعد فراغ الإمام من الركوع، بل معناه كان بعد شروعه في الركوع. قوله (٨): "وجعل الركوع الثاني نهاية انسحاب حكم


(١) انظر: الحاوي ٢/ ٤١٦، حلية العلماء ٢/ ٢٨٩، المجموع ٤/ ٥٦٥.
(٢) في (ب): سبق ذكره أول الكتاب صورة الزحام.
(٣) زيادة من (أ) و (ب).
(٤) في (أ) و (ب): فيه لذلك. وفيه وجهان كما تقدم في نصِّ الوسيط، أصحهما أنه يدرك بها الجمعة انظر: حلية العلماء ٢/ ٢٨٩، فتح العزيز ٤/ ٥٦٨.
(٥) سقط من (ب).
(٦) سقط من (ب).
(٧) انظر: الوسيط ٢/ ٧٤٩.
(٨) في (أ) و (ب): وقوله.