للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثانياً غير المُنْتَظَر أوَّلاً. وهذا لا يقدح وهو متجه" (١) فهذا غير مسلَّم؛ فإن الانتظار في الثالثة الذي هو الانتظار الثاني بدلًا عن انتظاره في التشهد، إنّما هو انتظاره فراغ الطائفة الثانية دون ما يتصل به من انتظاره لمجيء الطائفة الثالثة، وهذا غير ما (٢) ألقاه من الفرق بأن المنتَظَر ههنا ثانياً غير المنتظَر أولاً. فإذاً لا (٣) يتجه قول ابن سريج إلا بأن نتكلف ونقول: لمَّا اتصل انتظاره لمجيء الثالثة (٤) بانتظاره فراغ الثانية تَنزَّلا منزلة انتظار واحد، وإذا كان واحداً كان الثاني لا محالة، فلا يكون زائداً (٥) من حيث العدد، وإنّما يكون فيه زيادة من حيث القدر، والزيادة في القدر لا تضرُّ، كما لو فرَّقهم فرقتين وصلى بكل فرقة ركعتين، والله أعلم.

قوله: "في وجوب رفع السلاح في هذه الصلاة (٦)، وصلاة عُسفان قولان" (٧) أراد برفع السلاح إشالته وحمله، وليس ذلك متعيِّناً بعينه، فإنّه لو وضعه بين


(١) الوسيط ٢/ ٧٧٦. وقبله: وقال ابن سريج: - تخريجاً - المنع يختص بالركعة الرابعة؛ فإن الانتظار في الثالثة ... إلخ.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (أ): لم.
(٤) في (ب): الطائفة الثالثة.
(٥) في (ب): فلا زائد.
(٦) سقط من (ب).
(٧) الوسيط ٢/ ٧٧٧. وبعده: والوجه أن يقال: إن كان في البعد عن السلاح خطر ظاهر فهو محرم في الصلاة وغيرها - أي وضعه -، وإن كانت الموضوعة والمحمولة واحدة لتيسر أخذها في الحال فلا يحرم، وإن لم يظهر في تنحية السلاح خلل فهذا محل الجزم، ففي وجوب الأخذ به واستحبابه تردد، وكيف ما كان فلا تبطل الصلاة بتركه؛ لأنَّ العصيان لا يتمكَّن من نفس الصلاة. أهـ وأظهر القولين أنّه يستحب النظر: روضة الطالبين ١/ ٥٦٥.