للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الماوردي (١)، والرويَّاني (٢)، واختاره المزني (٣)، لكن إيراده مشعر بأن الأرجح عنه (٤) أن لا يكون فيها قميص والله أعلم.

قال: "ويستحبُّ أن يبخِّر الكفن بالعود، وهو أولى من المسك" (٥) أي ذلك أولى من تطييب الكفن بالمسك لا من (٦) التبخير به؛ فإن المسك لا يبخَّر به، فالكلام في أصل التطييب، لا في خصوص التبخير، وهذا نقلُ شيخه (٧) قال: "رأي الشافعي تجمير الأكفان بالعود، واختاره على المسك؛ لما صحَّ عنده من كراهيَّة ابن عمر - رضي الله عنهما - لاستعمال المسك في الكفن فآثر الخروج من خلافه". قلت: هذا عكس الثابت في ذلك؛ فقد روى الفقيه الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي - رضي الله عنه - قال: (وسئل ابن عمر عن المسك أحنوط (٨) هو؟ فقال: أو ليس من أطيب (٩) طيبكم (١٠)!) وروى البيهقي


(١) انظر: الحاوي ٣/ ٢٨.
(٢) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر، والله أعلم
(٣) انظر: مختصره ص: ٤٣.
(٤) في (أ) و (ب): عنده. والضمير في عنه راجع إلى الشافعي - والله أعلم - حيث قال المزني: "وأحبُّ أن يكون أحدها درعاً لما رأيت فيه من قول العلماء، وقد قال به الشافعي مرَّة معها ثمَّ خطَّ عليه". أهـ
(٥) الوسيط ٢/ ٨١٠.
(٦) في (د): لأن، وفي (أ): إلا من، والمثبت من (ب).
(٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٣٠/ أ.
(٨) الحنوط: بفتح الحاء وضم النون أنواع من الطيب تخلط للميَّت خاصة، ولا يقال في غير طيب الميِّت حنوط. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١/٧٤، المجموع ٥/ ١٩٩، المصباح المنير ص: ٥٩.
(٩) في (ب): الطيب.
(١٠) انظر: معرفة السنن والآثار ٣/ ١٣٧.