للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا فيما إذا ألقت الريح ثوبا في دار إنسان فلا يكون ذلك لقطة عنده (١)، وعند غيره هو لقطة (٢).

قال صاحب الكتاب: "ولو انكشف الركاز بسيل جارف أي قوى يذهب بكل ما يمرّ به ألحق باللقطة على قياس هذا المعنى" (٣).

فظاهر إيراده هذا أنه يكون لقطة على قياس المعنى الذي ذكره أبو علي (٤)؛ لأن هذا الركاز صار بذلك بصدد الضياع.

والذي ذكره الإمام (٥) شيخه (٦) أنه على قياس قول أبي علي لا يكون لقطة قياسا على ما قاله في الثوب الذي طيرته الريح (٧)، وردّ الشيخ أبو الفتوح العجلي (٨) - رحمه الله - قوله "يكون لقطة على قياس هذا المعنى" إلى قول


(١) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١١/ ب، الروضة: ٢/ ١٤٨، المجموع: ٦/ ٥٥.
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) الوسيط: ١/ ق ١٤٢/ أ.
(٤) قلت: وقد صرح الماوردي بأن ما ظهر بالسيل، فوجده إنسان كان ركازا. انظر: الحاوي: ٣/ ٣٤٣.
(٥) ساقط من (أ).
(٦) انظر: النقل عنه في فتح العزيز: ٦/ ١٠٥، الروضة ٢/ ١٤٨.
(٧) ساقط من (د).
(٨) هو أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد، أبو الفتوح العجلي الأصبهاني الشافعي، كان فقيها زاهدا يأكل من كسب يده، وكان عليه الاعتماد بأصبهان في الفتوى، وله مصنفات كثيرة، منها: تتمة التتمة، وشرح مشكلات الوسيط والوجيز، وآفات الوعاظ وغيرها، ومات سنة ٦٠٠ هـ. انظر: وفيات الأعيان: ١/ ١٨٨، البداية والنهاية: ١٣/ ٤٩، طبقات ابن قاضي شهبة: ٢/ ٢٥، طبقات ابن هداية الله: ص ٢٥٩، هدية العارفين: ٤/ ٢٠٤.