للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تتمة في الردَّ وذوي الأرحام

إذا بقِي بعدَ الفُروضِ شيءٌ ولمْ يكُنْ عصبةٌ، رُدَّ على ذي فرضٍ بقَدْرِه غير الزوجين، وإن كان المردودُ عليه واحداً، أخذَ المالَ كُلَّه.

* فإذا هلك هالكٌ عن جدة وأخ لأُم، فمسألتها من اثنين، وإذا كان معهما زوج، فمسألة الزوج من اثنين، ومسألةُ الردِّ من اثنين، فتضربها في مسألة الزوج وتصُحٌّ من أربعة.

* وإذا مات رجل عن زوجة وأم وأخ لأم، صحَّتْ من أربعة.

[فصل]

وأولوا الأرحام يتوارثون، وهم: كلُّ قريبٍ ليس بذي فَرضٍ ولا تعصيبٍ. وهم أقدم من بيت المال، وعند الشافعية: أنَّ بيتَ المال إذا كان مُنتَظماً أولَى من ذوي الأرحام.

والصحيح: أنهم أقدم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخال وارث من لا وارث له». فيرِثون بالتنزيل، الذكرُ والأنثى سواء.

والتنزيلُ: أن تجعلَ كلَّ شخصٍ بمنزلةِ منْ أولى به، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم.

<<  <   >  >>