للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[٣ - (ذوو الأرحام)]

- فإنْ لمْ يكُنْ ذُو فَرْضْ ولا عصبَةٌ ورِثَ ذَوُوْ الأرحامِ بالتنزيلِ، وهو أنْ تجعَلَ كُلَّ شَخْصٍ بمنزلةِ مَنْ أدْلَى به، وهُمْ أحَقُّ بالميراثِ مِنْ بيتِ المالِ [ولو كان مُنْتَظماً] لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «الخَالُ وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَهُ». رواه أبو داودَ.

- ورَوى أيضاً عن بُريدةَ رضي الله عنه قال: (ماتَ رجلٌ مِنْ خُزاعَةَ فأُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بميراثِه فقالَ: «الْتَمِسُوا لَهُ وارِثاً أَوْ ذَا رَحِمٍ». فلم يجِدوا له وارثاً ولا ذا رحم؛ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ»، - وفي روايةٍ - قال: «انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ». [رواهُ أبو داودَ].

[وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ:

أ - ابنَ الابنِ يَحُوزُ المالَ إذا لمْ يكُنْ دونَهُ ابنٌ.

ب - وأنَّ الجَدَّ يَرِثُ جميعَ المالِ إذا لمْ يكُنْ دونَهُ أبٌ.

ج - وعلى أنَّ الأخَ مِن الأمِّ إذا كان ابنَ عمٍّ يرِثُ بالفَرضِ والتعصِيبِ.

د - وكَذا الزوجُ إذا كانَ ابنَ عمٍّ].

- قولُهُ: - وفي رواية - «اقسِمُوا المالَ بين أهلِ الفرائضِ على كتابِ الله، فما تركَتْ الفرائضُ فلأَولَى رجلٍ ذَكَر» أي: قَسِّموه على وِفْقِ ما أنزلَ الُله في كتابِه، - يشير إلى الآياتِ المذكورةِ في أوَّلِ سورة " النساء " وفي آخرها -.

<<  <   >  >>