للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب القضاء للفوائت]

- إن كان الترك عمداً لا لعذر؛ فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى.

- وإن كان (الترك لعذرِ)؛ فليس بقضاء؛ بل أداء في وقت زوال العذر

- إلا صلاة العيد؛ ففي ثانية.

[باب صلاة الجمعة]

تجِبُ على كل مكلَّف؛ إلا:

١ - المرأة.

٢ - والعبد.

٣ - والمسافر.

٤ - والمريض.

- وهي كسائر الصلوات؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.

- ووقتُها وقتُ الظهر.

وعلى من حضرها:

١ - أن لا يتخطى رقاب الناس.

٢ - وأن ينصت حال الخطبتين.

- ونُدِبَ له:

١ - التبكيرُ.

٢ - والتطيُّبُ.

٣ - والتجمُّل.

٤ - والدُّنُوُّ من الإمام.

- ومن أدرك ركعةً منها؛ فقد أدرَكَها.

- وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ.

[باب صلاة العيدين]

هي ركعتان.

<<  <   >  >>