للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

تَجِبُ في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالِكُ مكلَّفاً (١).

[باب زكاة الحيوان]

إنما تَجِبُ منه في النَّعَمِ، وهي:

١ - الإبلُ.

٢ - والبقر.

٣ - والغنم.

فصل

[في زكاة الإبل]

- إذا بلغَتْ الإبلُ خمساً، ففيها شاة.

- ثم في كل خمسٍ شاةٌ.

- فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ.

- وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ.

- وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.


(١) - قولُه: (إذا كان المالك مكلَّفاً)، قال في الإفصاح: (واختلفوا هل يُشترطُ البلوغُ والعقلُ، فقال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ: " لا يُشتَرط البلوغُ ولا العقلُ، بل الزكاةُ واجبةٌ في مالِ الصبيِّ والمجنون ". وقال أبو حنيفةَ: " يُشتَرطُ ذلك، ولا تجِبُ عنده زكاةٌ في مال صبيِّ ولا مجنون ". انتهى.

<<  <   >  >>