للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وفي إحدَى وستِّين جَذَعةٌ.

- وفي ست وسبعين بنتا لَبون.

- وفي إحدى وتسعين حُقَّتان إلى مائة وعِشرين.

- فإذا زادَتْ:

ففي كلِّ أربعين ابنةُ لَبون.

وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ.

فصل

[في زكاة البقر]

- ويجِبُ في ثلاثين من البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ.

- وفي أربعين مُسِنَّةٌ، ثُمَّ كذلك.

فصل

[في زكاة الغنم]

- ويَجِبُ في أربعين من الغنمِ شاةٌ.

- إلى مائةٍ وإحدَى وعشرين، وفيها شاتان.

- إلى مائتين وواحدةٍ، وفيها ثلاثُ شِياه.

- إلى ثلاثِمائة وواحدةٍ، وفيها أربعٌ (١).

- ثُمَّ في كلِّ مائةٍ شاةٌ.


(١) - قوله: (إلى ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع)، هذا قولُ بعضِ الكوفيين، وروايةٌ عن أحمدَ، والصحيحُ أنَّها لا تجِبُ الشاةُ الرابعةُ حتى تفِيَ أربَعَمائة، لحديثِ أنسٍ: (فإذا زادتْ على ثلاثِمائة، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ). وهو قولُ الجمهورِ.

<<  <   >  >>