للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام]

- يَجِبُ صِيامُ شَهرِ رمضانَ:

١ - لرؤية هلاله (١) من عَدْلٍ.

٢ - أو إكمالِ عِدَّة شعبان.

- ويصومُ ثلاثِين يوماً ما لمْ يَظهرْ هِلالُ شوالٍ قبلَ إكمالِها.

- وإذا رآه أهلُ بلدٍ لزِمَ سائرَ البلادِ الموافقةُ.

- وعلى الصائمِ النيةُ قبلَ الفجر.

[فصل]

- يبطل:

١ - بالأكل.

٢ - والشرب.

٣ - والجماع.

٤ - والقيء عَمداً.

- ويَحْرُمُ الوصالُ.

- وعلى من أفطرَ عَمْداً كفارةُ ككفارةِ الظِّهار (٢).


(١) - قوله: (يجب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله)، قالَ في الاختيارات: (تَختلِفُ المطالِعُ باتفاقِ أهلِ المعرفةِ بِهذا، فإنْ اتَّفَقَ لزمَ الصومُ، وإلا فَلا، وهو الأصَحُّ للشافعيَّةِ، وقولٌ في مذهبِ أحمدَ)، وقال أيضاً: (ومن خَطرَ بقلبِه أنَّه صائمٌ غداً فقَد نوَى الصيامَ).
(٢) - قوله: (وعلى من أفطر عمداً كفارةٌ ككفارةِ الظِّهار)، هذا قولُ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ - في أحَدِ قَولَيه -.

<<  <   >  >>