للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وما مسَّهُ الوَرْسُ والزعفرانُ.

٧ - ولا يتطَيَّبُ ابتداءً.

٨ - ولا يأخُذُ مِن شَعرِه وبَشَرِه، إلا لِعُذْرٍ.

٩ - ولا يرفُثُ.

١٠ - ولا يفسُقُ.

١١ - ولا يجادِلُ.

١٢ - ولا يَنكِحُ.

١٣ - ولا يُنكَحُ.

١٤ - ولا يخطِبُ.

١٥ - ولا يقتُلُ صيداً.

- ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلَ مِن النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ.

١٦ - ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله.

١٧ - ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ، إلا الإذخر.

١٨ - ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ.

- وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالاً لمن وجَدَهُ.

- ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه (١).


(١) - قوله: (ويحرم صيدُ وُجٍّ وشجرِه)، وُجٌّ: وادِ بالطائف، واستُدِلَّ على حُرمته بحديث الزبير مرفوعاً: (إنَّ صيدَ وُجٍّ وعضاهَهُ حَرَمٌ محرَّمٌ لله عزَّ وجلَّ) أخرجه أحمد وضعَّفه وصحَّحه الشافعي.
قال في الإفصاح: (واتفقوا في صيدِ وجٍّ وشجرِه أنَّه غير محرَّم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي، فإنَّه قال يُمنَعُ من قطعِها وقتلِ الصيدِ به، وهل يضمَنُ إذا فعلَ؟ : على قولين له). انتهى.

<<  <   >  >>