للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وإذا سافر أقرع بينهن

- وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها

- ويُقِيمُ عندَ الجديدةِ البِكْرِ: سَبْعاً.

- والثيِّبُ: ثلاثاً.

- ولا يجوز العَزلُ (١)

- ولا يجُوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها.

فصل

[في وليمة العُرس]

- والوليمةُ للعُرْسِ مشروعةٌ.

- وإجابتُها واجبةٌ، ما لمْ يَكُنْ فِيها ما لا يَحِلُّ.

فصل

- والولَدُ للفِراشِ.

- ولا عِبْرَةَ بِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِه.

- وإذا اشترَكَ ثلاثةٌ في وطءِ أمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كلُّ واحِدٍ منهُم فِيه، فجَاءَتْ بوَلَدٍ وادَّعَوْهُ جميعاً فيُقْرِعُ بَينَهُم، ومَن استحَقَّهُ بالقُرعَةِ فعَليهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.


(١) - قوله: (ولا يجوزُ العَزلُ)، قال ابن عبد البر: (لا خلافَ بين العلماء أنَّه لا يعزِلُ عن الزوجة الحُرَّة إلا بإذنها لأنَّ الجماع من حقِّها).

<<  <   >  >>