للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ولا يَقَعُ بالتحْرِيمِ (١).

- والرَّجُلُ أحَقُّ بامرأتِه في عِدَّةِ طَلاقِهِ - يُراجِعُها مَتَى شَاء - إذا كانَ الطلاقُ رجْعِيّاً.

- ولا تَحِلُّ لَهُ بَعدَ الثالثَةِ حَتَّى تَنكِحَ زوجاً غَيرَهُ.

بابُ الخُلْعِ

- وإذا خالعَ الرجلُ امرأتَه كانَ أمرُها إلَيها، لا ترجِعُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ.

- ويجوزُ بالقليلِ والكثيِر، ما لمْ يجاوِزْ ما صارَ إليهَا مِنْهُ، فَلا.

- ولا بُدَّ مِن:

التراضي بين الزوجين على الخلع

وإلزام الحاكم مع الشقاق بينهما.

- وهوَ فَسْخٌ.

- وعِدَّتُهُ حَيْضَةٌ.

[باب الإيلاء]

هو أنْ يَحْلِفَ الزوجُ مِن جَمِيعِ نِسائِهِ أوْ بَعضِهِنَّ: " لا أقرَبُهُنَّ ".

- فإنْ وَقَّتَ بِدُونِ أربَعَةِ أشهُرٍ (أوْ لَها) اعتزَلَ حَتَّى يَنقَضِيَ ما وَقَّتَ بِه.

- وإنْ وَقَّتَ بأكثرَ مِنها خُيِّرَ بعدَ مُضِيِّهَا بَينَ أنْ يَفِيْءَ، أوْ يُطَلِّقَ.


(١) - قوله: (ولا يقع بالتحريم)، يعني إذا أراد تحريم العَين، فإنْ قصَدَ الطلاق أو الظهار وقع ما نواه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى).

<<  <   >  >>