للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ل - والمزابَنَةِ.

م - والمُعَاوَمَةِ.

ن - والمُخاضًرةِ.

١٢ - والعُرْبُونِ.

١٣ - والعصيرِ إلَى مَن يَتَّخِذُه خَمْراً.

١٤ - والكاليءِ بالكاليءِ.

١٥ - وما اشترَاهُ قَبلَ قَبضِه.

١٦ - والطعَامِ حتَّى يَجرِيَ فِيه الصَّاعَانِ.

- ولا يَصحُّ الاستثناءُ في البيعِ إلا إذا كانَ معلُوماً، ومِنهُ: استثناء ظهرِ المبِيعِ.

- ولا يَجُوز:

١ - التفريقُ بيَن المحارِمِ.

٢ - ولا أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ.

٣ - والتناجُشُ.

٤ - والبيعُ على البيعِ.

٥ - وتَلَقِّي الرُّكْبَانِ.

٦ - والإحتكارُ.

٧ - والتسعيرُ.

- ويَجِبُ وضعُ الجوائحِ.

- ولا يَحِلُّ:

١ - سَلفٌ وبيعٌ.

٢ - ولا شرطانِ في بيعٍ.

٣ - ولا بيعتانِ في بَيعَةٍ.

٤ - وربحُ ما لمْ يُضمَنْ.

٥ - وبيعُ ما ليسَ عندِ البائعِ.

- ويَجُوزُ بِشرطِ عدمِ الخِداعِ.

- والخيارُ في المجلِسِ ثابتٌ ما لمْ يتَفَرَّقَا

<<  <   >  >>