للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الرِّبَا

يَحرُمُ بيعُ:

١ - الذهَبُ بالذهَبِ.

٢ - والفِضَّةُ بالفضَّةِ.

٣ - والبُرُّ بِالبُرِّ.

٤ - والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ.

٥ - والتَّمرُ بِالتَّمْرِ.

٦ - والملحُ بالملحِ.

- إلا مِثلاً بِمِثلٍ، يداً بِيَدٍ.

- وفِي إلحاقِ غيرِها بِها خِلافٌ.

- فإنْ اختلفت الأجناسُ جَازَ التفاضُلُ إذا كانَ يداً بيدٍ.

- ولا يَجُوزُ:

١ - بيعُ الجِنسِ بِجِنسِهِ مَع عَدَمِ العِلْمِ بالتَّسَاوِي، وإنْ صَحِبَهُ غَيرُه.

٢ - ولا بيعُ الرُّطَبِ بِما كانَ يابِساً. إلا لأهلِ العَرَايا.

٣ - ولا بَيعُ اللَّحمِ بِالحيوانِ.

- ويَجُوزُ بيعُ الحيوانِ باثنين أوْ أكثَرَ مِن جِنسِه.

- ولا يَجُوزُ بَيعُ العِينَةِ.

<<  <   >  >>