للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وإذا لم يتب لم تقبل شهادته.

- فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد.

- وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.

بابُ حَدِّ الشُّربِ

١ - من شرب مسكراً.

٢ - مكلفاً.

٣ - مختاراً.

- جلد على ما يراه الإمام: إمَّا أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال.

- ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين، ولو على القيء.

- وقتله في الرابعة منسوخ.

فصل

[في التعزير]

- والتعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما.

- ولا يجاوز عشرة أسواط.

[باب حد المحارب]

... هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن:

١ - القتلُ.

٢ - أو الصَّلبُ.

<<  <   >  >>