للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاةُ عليه صلَّى على قبره وعلى غائبٍ بالنِّية إلى شهر (*)، ولا يُصلِّي الإمام على الغالِّ ولا على قاتلِ نفسهِ (*)، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد (*).

[فصل]

يُسَنُّ التَّرْبيعُ في حَمْله، ويُباح بين العَمودين (*)، ويُسَنُّ الإسراعُ بها، وكونُ المشاةِ أمامَها والركبان خلفها، ويكره جلوسُ تابعها حتى توضع،

ــ

(*) قوله: (وعلى غائب بالنية إلى شهر) هذا المذهب، وعنه لا يجوز وفاقاً لأبي حنيفة ومالك. قال في الاختيارات: ولا يصلّي على الغائب عن البلد إن كان صُلِّي عليه، وهو وجهٌ في المذهب اهـ. وقال الخَطَّابي: لا يصلي على الغائب إلا إذا وقع موتُه بأرض ليس بها من يصلي عليه، لقصة النجاشي، وبه ترجم أبو داود في السنن: الصلاة على المسلم، يليه أهلُ الشِّرْك ببلد آخر.

(*) قوله: (ولا يصلي الإمامُ على الغالِّ ولا قاتلِ نفسه). قال في الاختيارات: ومن مات وكان لا يزكِّي ولا يصلي إلا في رمضان، ينبغي لأهل العلم والدين أن يَدَعُوا الصلاة عليه عقوبةً ونكالاً لأمثاله كتركه - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ على القاتل نَفْسَه وعلى الغالِّ والمَدِين الذي ليس له وفاء، ولا بد أن يصلِّي عليه بعضُ الناس وإن كان منافقاً كمن عُلِم نفاقُه لم يُصَلَّ عليه، ومن لم يُعْلَمْ نفاقُه صُلِّي عليه اهـ.

(*) قوله: (ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد). قال في المقنع: ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يُخَفْ تلويثُه.

(*) قوله: (ويباح بين العمودين). قال في شرح الإقناع: وهما القائمتان، كل عمود على عاتق كان حسناً، ولم يكره، نص عليه في رواية ابن منصور. لأنه عليه الصلاة والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. وروي عن سعد =

<<  <   >  >>