للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب دخول مكة]

يسنُّ من أَعْلاها، من باب بني شَيْبةَ، فإذا رأى البيتَ رَفَعَ يديْه وقال ما وَرَد، ثم يطوفُ مضطبعاً يبتدئُ المعتمرُ بطوافِ العُمْرةِ والقارنُ والمفردُ للقدوم، فيحاذي الحجرَ الأسودَ بِكُلِّه (١)، ويستلمُه ويقبِّله، فإن شَقَّ قَبَّلَ يَدَهُ، فإن شَقَّ اللَّمْسُ أشار إليه، ويقول ما ورد - ويجعلُ البيتَ عن يساره، ويطوفُ سبعاً يرمل في هذا الطواف ثلاثاً، ثم يمشي أربعاً ويستلم الحجرَ والرُّكْنَ اليمانيِ كلَّ مرةٍ، ومن ترك أو لم ينوه أو نكَّسَهُ (*)، أو طاف على الشَّاذَرْوان أو جدار الحِجْرِ أو عُرْياناً أو نجساً لم يصِحَّ، ثم يصلِّي ركعتين خلف المقام.

[فصل]

ثم يستلمُ الحَجَرَ ويَخْرجُ إلى الصَّفَا من بابه فيرقاه حتى يرى البيتَ ويكبر ثلاثاً، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشياً إلى العَلَمِ الأولِ، ثم يَسْعى شديداً إلى الآخِرِ، ثم يمشي ويَرْقَى المَرْوَةَ، ويقول ما قاله على الصَّفَا، ثم

ــ

(*) قوله: (أو نكَّسه)، وفي أكثر النُسَخِ "أو نُسُكه"، والصواب تقديم الكاف على السين، وعبارةُ المقنع: وإن طاف مُنَكِّساً أو على جدار الحجْرِ أو شاذَرْوان الكعبة، أو ترك شيئاً من الطوافِ وإن قلَّ، أو لم يَنْوِه لم يُجزئه (٢) ا. هـ.


(١) بكلِّه: أي بكل بدنة، فيكون مُبْتَدَأ طوافه.
(٢) وعلى فرض رواية تقديم السين على الكاف كما في الروض المربع، يكون المعنى: إذا لم ينوِ نُسُكَه بأن أحرم مطلقاً وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه.

<<  <   >  >>