للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انهدمَ جدارُهما (*)، أو خيف ضررُه فطلبَ أحدُهما أن يَعْمُرَه الآخرُ معه أُجْبِر عليه، وكذا النهرُ والدُّولابُ والقناةُ.

ــ

(*) قوله: (وإذا انهدَمَ جدارُهما) إلى آخره، قال في الاختيارات: ولو اتفقا على بناءِ حائطِ بستانٍ، فبنى أحدُهما فما تَلِفَ من الثَّمَرةِ بسبب إهمال الآخَرِ ضَمِنَ لشريكِه نصيبَه، وإذا احتاج المِلكُ المُشْتَرَكُ إلى عِمارةٍ لابدَّ منها، فعلى أحدِ الشريكينِ إذا طَلَبَ ذلك منه في أصحِّ قولَي العلماء، ويَلزم الأعلى التَّسَتُّرُ بما يَمنعُ شارفةَ الأسفلِ، وإن استويا وطلبَ أحدُهما بناء السُّترةِ أُجبرَ الآخَرُ معه مع الحاجةِ إلى السُّترةِ، وهو مذهبُ أحمد، وليس له مَنْعُه خوفاً من نقصِ أُجرةِ مِلْكِه بلا نزاع ا. هـ.

<<  <   >  >>