للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

الثاني: المُضَاربةُ: لِمُتَّجِرٍ به ببعضٍ رِبْحِه، فإن قال: والربحُ بيننا فَنِصفانِ، وإن قال: ولي (*) أو لك ثلاثةُ أرباعِه أو ثلثُه صحَّ، والباقي للآخَر، وإن اختلفا لمن المَشْروطُ فلعاملٍ، وكذا مُساقاة ومُزارعَة، ولا يُضارِب بمالٍ لآخرَ إن أضرَّ الأولَ ولم يَرْضَ، فإن فعل ردَّ حِصَّتَه في الشركة. ولا يَقْسِمُ مع بقاء العَقْد إلا باتفاقهما، وإن تَلِفَ رأسُ المال أو أو خَسِرَ جُبِرَ من الربحِ قبل قِسْمتِه أو تَنْضِيضِه.

[فصل]

الثالث: شركة الوُجُوه: أن يشتريا في ذِمَّتيهما بجاهيهما فما رَبِحا فبينهما، وكلُّ واحدٍ منهما وكيلُ صاحبِه وكفيلٌ عنه بالثمن، والمِلْكُ بينهما على ما شَرَطاه، والوضيعةُ على قدر مِلْكَيْهما، والرِّبحُ على ما اشترطاه.

الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبانِ بأبدانِهما من عملٍ يلزمهما فعلُه، وتصح في الاحتشاشِ والاحتطابِ وسائرِ المُباحاتِ، وإن مرضَ أحدُهما فالكَسْبُ بينهما، وإن طالَبه الصحيحُ أن يُقيم مَقَامَه لزِمه.

الخامس: شركة المُفاوَضَةِ: أن يُفوِّض كلٌّ منهما إلى صاحِبه كلَّ تصرفٍ ماليٍ وبدنيٍ من أنواع الشركة، والربحُ ما شرطاه، والوَضِيعَةُ بقدر المال، فإن أَدْخلا فيها كسباً أو غرامةً نادِرَيْن أو ما يَلْزَمُ أحدَهما من ضمانِ غَصْبٍ أو نحوه فَسَدتْ.

ــ

(*) قال في الاختيارات: وليس لوليِّ الأمرِ المنعُ بمقتضَى مذهبِه في شركة الأبدانِ والوجوهِ والمساقاةِ والمزارعةِ ونحوِها مما يَسُوغ فيه الاجتهادُ.

<<  <   >  >>