للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا تصح إجارةُ الطَّعَامِ للأكلِ، ولا الشَّمْعِ ليُشعلَه (*)، ولا حيوانٍ ليأخذَ لَبَنَه (*) إلا في الظِّئْر، ونقْعُ البئرِ وماءُ الأرض يدخلان تَبَعاً.

والقدرةُ على التَّسليمِ، فلا تصح إجارةُ الآبِقِ والشَّارِدِ. واشتمالُ العينِ على المنفعةِ، فلا تصح إجارةُ بهيمةٍ زَمِنَةٍ للحَمْل، ولا أرضٍ لا تَنْبُتُ للزرعِ، وأن تكونَ المنفعةُ للمُؤجِرِ أو مأذوناً له فيها، وتجوزُ إجارةُ العينِ لمن يقومُ مقامَه لا بأكثرَ منه ضرراً.

وتصح إجارةُ الوَقْفِ، فإن مات المُؤجِرُ فانتقل إلى مَنْ بَعْدَه لم تَنفسِخْ، وللثاني حِصَّتُه من الأُجرة. وإن آجر الدارَ ونحوها مدةً معلومةً ولو طويلةً يغلب على الظنِّ بقاءُ العينِ فيها صح، وإن استأجَرَها لعملٍ كدابَّةٍ لركوبٍ إلى موضعٍ معيَّنٍ، أو بقرٍ لحرثٍ أو دِيَاسِ زَرْعٍ، أو من يَدُلُّه على طريقٍ، اشْتُرِط معرفةُ ذلك وضبطُه بما لا يَخْتلف.

ــ

(*) قوله: (فلا تصح إجارةُ الطعامِ للأكلِ ولا الشمْعِ ليُشعلَه). قال الشيخ تقي الدين: ليس هذا بإجارةٍ، ولكنه إذنٌ في الإِتْلافِ، وهو سائغ.

(*) قوله: (ولا حيوانٍ ليأخذَ لَبَنَهُ)، هذا المذهبُ، واختار الشيخ تقي الدين جوازَ إجارةِ قناةِ ماءٍ مدةً، وإجارِة حيوانٍ لأجلِ لَبَنِه قامَ هو به أو ربُّه، فإن قام عليها المستأجرُ وعَلَّفَها، فكاستئجارِ الشجرِ، وإن عَلَفَها ربُّها، ويأخذ المُشترِي لَبَنَاً مُقَدَّراً فبيعٌ مَحْضٌ، وإن كان يأخذُ اللَبنَ مُطلَقاً فبيعٌ أيضاً، وليس هذا بغَرَرٍ.

<<  <   >  >>